إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
فتاوى في التوحيد
30178 مشاهدة
حكم وضع علامة على القبر

س12: ما حكم وضع علامة على القبر: كحديدة وخشبة لكي يعرف بها ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فقد روى أبو داود برقم (3206) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي سكت عنه أبو داود ؛ فهو عنده صالح.
وهذه العلامة لأجل معرفة الميت عند الزيارة ليدعو له، وليدفن إليه أقاربه لتسهل زيارتهم، ويجوز أن تكون من حجارة أو لبن أو خشبة أو نحوها، توضع عند رأس القبر، أو على أحد جانبيه، وقد ورد النهي عن البناء على القبور، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه .
وفي رواية: وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه .
والنهي عن هذه الأمور ظاهره التحريم، والحكمة فيه أن ذلك مما يسبب الافتتان به متى رآه العامة قد رفع عن غيره، أو طلي بالقصة، أو كتب عليه ما فيه مدح له أو إطراء له، لم يؤمن أن يقصده العوام، وأن يقيموا حوله أو يعتقدوا فيه الولاية والفضل، مما يدعو إلى تعظيمه ودعائه، أو التبرك بتربته أو العكوف حوله، ونحو ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد التي غمرها الجهل وفشا فيها الشرك وعبادة الأموات، ودعاؤهم والذبح لهم وصرف القرابين لهم بسبب إطرائهم، أو رفع قبورهم، أو تسويل الشيطان أن هذا القبر فيه ولي أو شهيد، مما يسبب انخداعهم بذلك. والله أعلم.